الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه
زائرنا الكريم انت غير مسجل يرجى التسجيل اولا
الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه
زائرنا الكريم انت غير مسجل يرجى التسجيل اولا
الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اتبرع ولو بجنيه

 

 القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمود المحامى

محمود المحامى


عدد المساهمات : 5
نقاط : 13
تاريخ التسجيل : 03/01/2010

بطاقة الشخصية
مخترعين ومبتكرين عرب نحو :

القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Empty
مُساهمةموضوع: القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله   القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالأحد يناير 10, 2010 8:06 pm

القرار رقم 164 لسنة 1978

بشأن قواعد تملك أراضى الدولة البور والصحراوية إلى واضعى اليد





مادة 1

--------

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار اليه لكل واضع يد على أرض من أملاك الدولة الخاصة البور والصحراوية دن إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة سواء كانت محصورة خفية أو غير محصورة أن يطلب تملكها بشرط أن يكون قد قام فعلا باستصلاحها وطبقا للشروط والأوضاع الورادة فى هذا القرار.



مادة 2

-------

على واضع اليد راغب التملك أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك الى مكاتب صندوق أراضى الاستصلاح وخلال الفترة والمواعيد التى يحددها ويعلن عنها صندوق أراضى الاستصلاح - وأن يتضمن هذا الطلب ما يلى:

1- اسم الطالب ولقبه وجنسيته.

2- تاريخ ميلاده ومحل إقامته.

3- مهنته الأصلية - وبيانات البطاقة العائلية أو الشخصية.

4- مساحة الأرض الواضع اليد عليها والتى يرغب فى شرائها مع بيان حدودها وموقعها وتاريخ وضع اليد عليها.

5- ملخص عن أعمال الاستصلاح التى أجراها على الأرض.

6- رسم كروكى مبينا به حدود الأرض محل الطلب.

مادة 3

-------

تقيد طلبات الشراء الواردة من صاحب الشأن فى سجل يعد لذلك بتاريخ ورودها ويؤشر على كل طلب برقم قيده فى السجل ويسلم لمقدم الطلب إيصال عنه.

كما يدرج بهذا السجل جميع مراحل الإجراءات التى يتم اتخاذها فى الطلب حتى يتم البت فيه.

مادة 4

-------

يؤدى صاحب الشأن لدى تقديم الطلب:

1- مبلغ بواقع جنيهان مصريان عن الفدان الواحد أو جزء من الفدان نظير تكاليف بحث طلب الشراء والمعاينة والمصروفات الإدارية.

2- تأمين مؤقت على ذمة البيع بواقع 10 (عشرة جنيهات) عن الفدان الواحد أو جزء من الفدان ويخصم هذا التأمين من قيمة مقدم الثمن لدى الموافقة على البيع كما يرد لدى رفض طلب الشراء . وتورد المبالغ المشار اليها فى البندين السابقين الى صندوق أراضى الاستصلاح على أن تودع قيمة التكاليف وبحث طلبات الشراء بحساب خاص لتغطية المصروفات الإدارية والحوافز.



مادة 5

-------

تحال الطلبات التى تستوفى البيانات وبعد سداد المبالغ المبينة فى المادة 4 إلى لجان البحث.

وتشكل بقبرار من اللجنة أو أكثر لبحث طلبات الشراء على النحو التالى:

(ا) مندوب عن وزارة استصلاح الأراضى - يختار بمعرفتنا ويكون رئيسا للجنة.

(ب) مندوب عن وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة - يختاره وزيرها.

(جـ) مندوب عن وزارة الزراعة - يختاره وزيرها.

(د) مندوب عن وزارة الرى - يختاره وزيرها.

(هـ) مندوب عن الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة - يختاره رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

(و) مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية - يختاره رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

(ز) مندوب من الهيئة العامة للمساحة - يختاره رئيس هيئة المساحة.

(ح) رئيس المجلس القروى الواقع بدائرته العقار.

(ط) عمدة أو شيخ الناحية الواقع بدائرته العقار.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور (5) خمسة أعضاء على الأقل من بينهم مندوبى وزارة استصلاح الأراضى والرى والمساحة والأملاك وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة. ويعد محضر أعمال للجنة يثبت فيه أسماء الحاضرين وبيان أعمالها واجراءاتها وذلك فى سجل يوقعه رئيس اللجنة.



مادة 6

-------

تتولى لجنة البحث دراسة طلبات الشراء والتحقق من صحة ما ورد بالطلبات من بيانات بكافة الوسائل. وعليها معاينة الارض المطلوب شرائها وتحديد مصادر ريها وتاريخ ونوع إشغالها والتحقق من عمليات الاستصلاح التى تمت بها ومدى جديتها مع بيان الأعمال التى استحدثها واضع اليد وتحديد مدى إنتاجيتها. وعلى اللجنة أن تثبت مدى تعارض البيع مع المشروعات العامة والمقترح تنفيذها فى الموقع. وتقوم اللجنة بتقدير مبدئى لقيمة الفدان على أساس حالة الأرض وقت وضع اليد عليها. وعلى اللجنة أن تضع تقريرا عن كل طلب يتضمن البيانات والأبحاث والتقديرات المنصوص عليها فى هذه المادة مع إبداء توصياتها بالرفض أو القبول سواء عن المساحة الكلية للأرض أو عن جزء منها مع تسبيب توصياتها تسبيا كافيا.



مادة 7

-------

يرفع تقرير لجنة البحث المشار اليه ومحاضر أعمالها إلى صندوق أراضى الاستصلاح ليتولى مراجعتها مع إحالة التقدير المبدئى للثمن إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتحديد الثمن النهائى فى حالة الموافقة.

ويصدر بالموافقة على البيع أوالرفض حسب الأحوال قرار من عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق أراضى الاستصلاح ويبلغ القرار إلى صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

مادة 8

-------

يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار رفض طلب الشراء إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير استصلاح الأراضى ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا بعد التصديق عليه من الوزير.



مادة 9

-------

يعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إخطار صاحب الشأن بالموافقة على البيع دون أن يتقدم لتوقيع عقد البيع عدولا عن طلب الشراء.



مادة 10

--------

يتم التصرف بالبيع للقدر الذى لا يتجاوز بالإضافة إلى يملكه أو يستأجره المتصرف إليه عن الحد الأقصى المقرر قانونا فى شأن تحديد الملكية الزراعية للفرد أوالأسرة.



مادة 11

-------

يحصل ثمن الأراضى المبيعة - طبقا لأحكام هذا القرار مضافا اليها ما قد يستحق من مقابل الانتفاع عن المدة السابقة على البيع على (15) خمسة عشر قسطا سنويا متساويا دون فوائد.

ويستحق القسط الأول بعد مضى (2) سنتين على تاريخ الإخطار بالموافقة على البيع ويخصم منه ما تم سداده كتأمين مؤقت. ويستحق غرامة تأخير بواقع 5% من قيمة القسط عن المدة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد. ويخفض الثمن بواقع 10% إذا تم سداد كامل الثمن ومقابل الانتفاع قبل مضى (6) ستة أشهر من تاريخ استحقاق القسط الأول.



مادة 12

-------

لايجوز التصرف فى الأرضى التى يتم بيعها طبقا لأحكام هذا القرار قبل مضى خمس سنوات على الأقل من تاريخ إبرام العقد الخاص بالبيع ويشترط سداد كافة الأقساط المستحقة حتى تاريخ التصرف والحصول على موافقة كتابية على التصرف من صندوق أراضى الاستصلاح.



مادة 13

-------

لايجوز للمشترى البناء على الأراضى التى يتم بيعها طبقا لأحكام القرار إلا لأغراض لازمة للعمليات الزراعية.



مادة 14

-------

يلغى قرار وزير استصلاح الأراضى رقم 99 لسنة 1978 المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

مادة 15

-------

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره تحررا فى 20 ذى القعدة سنة 1398 (22 أكتوبر سنة 1978).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه  :: دستور الامه الاسلاميه :: مستشارك القانونى-
انتقل الى:  

مكتبة الصور
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Empty
منتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
يمنع النسخ هنا
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
المواضيع الأخيرة
» برنامج من صخر لتحويل كتابة خط اليد الى الورد يدعم العربي convert hand writing to word
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالإثنين يونيو 08, 2015 1:39 pm من طرف علي الدبس

» تحميل سكايب اصدار 3.8.0.188
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 06, 2013 4:56 pm من طرف awadalnusri

» ايجارات كيف تحتسب القيمه الايجاريه للمحلات والنشات التجاريه والمهنيه
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالسبت مارس 23, 2013 2:32 pm من طرف أحمدعثمان

» ادارة الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد وامناء المكاتب بالمحافظات
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 17, 2012 1:10 pm من طرف sasagsm

» مصراوى مصراوى masrawy masrawy حامد الفرجانى وكريمه اهجر قصرك
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالسبت أكتوبر 01, 2011 4:55 am من طرف على الدخيل

» تشكيل مجلس ادارة بمكتب بني سويف
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 6:00 pm من طرف حمادة عبد الجليل خشبة

» عن محافظ بني سويف
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالخميس أغسطس 04, 2011 5:24 pm من طرف حمادة عبد الجليل خشبة

» تحذير .. بعض الشباب الليبى يبحث عن "المسخرة" فى مرسى مطروح
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 14, 2011 12:45 am من طرف admain

» المشير طنطاوى وراء الفتنه الطائفيه وتاخير محاكمة مبارك وهروب منير ثابت - عمر عفيفى بالفيديو
القانون الخاص بتملك الاراضى الصحراويه والاراضى البور المملوكه للدوله Icon_minitimeالثلاثاء مايو 10, 2011 8:12 pm من طرف admain