الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه
زائرنا الكريم انت غير مسجل يرجى التسجيل اولا
الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه
زائرنا الكريم انت غير مسجل يرجى التسجيل اولا
الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اتبرع ولو بجنيه

 

 [b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admain
Admin



عدد المساهمات : 65
نقاط : 139
تاريخ التسجيل : 08/02/2009

[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Empty
مُساهمةموضوع: [b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد   [b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالخميس فبراير 12, 2009 12:55 pm

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصي

الباب الأول
أحكام عامة $2
مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية
وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة 4
يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .
مادة 6
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية
وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
دعوى النسب
مادة 7
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك
.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .
الباب الثاني
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الاختصاص النوعي
مادة 9
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :
اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها
3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7. الإذن بزواج من لا ولى له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .
4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.
6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.
8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه
مادة 12
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alkaramaelarabia.ahlamontada.net
 
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد - منظمه مصريه مدنيه  :: دستور الامه الاسلاميه :: مستشارك القانونى-
انتقل الى:  

مكتبة الصور
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Empty
منتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
يمنع النسخ هنا
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
المواضيع الأخيرة
» برنامج من صخر لتحويل كتابة خط اليد الى الورد يدعم العربي convert hand writing to word
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالإثنين يونيو 08, 2015 1:39 pm من طرف علي الدبس

» تحميل سكايب اصدار 3.8.0.188
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 06, 2013 4:56 pm من طرف awadalnusri

» ايجارات كيف تحتسب القيمه الايجاريه للمحلات والنشات التجاريه والمهنيه
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالسبت مارس 23, 2013 2:32 pm من طرف أحمدعثمان

» ادارة الوطنيه لحقوق الانسان ومكافحة الفساد وامناء المكاتب بالمحافظات
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 17, 2012 1:10 pm من طرف sasagsm

» مصراوى مصراوى masrawy masrawy حامد الفرجانى وكريمه اهجر قصرك
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالسبت أكتوبر 01, 2011 4:55 am من طرف على الدخيل

» تشكيل مجلس ادارة بمكتب بني سويف
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالإثنين أغسطس 22, 2011 6:00 pm من طرف حمادة عبد الجليل خشبة

» عن محافظ بني سويف
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالخميس أغسطس 04, 2011 5:24 pm من طرف حمادة عبد الجليل خشبة

» تحذير .. بعض الشباب الليبى يبحث عن "المسخرة" فى مرسى مطروح
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالثلاثاء يونيو 14, 2011 12:45 am من طرف admain

» المشير طنطاوى وراء الفتنه الطائفيه وتاخير محاكمة مبارك وهروب منير ثابت - عمر عفيفى بالفيديو
[b]بقيه قانون الاحوال الشخصيه الجديد Icon_minitimeالثلاثاء مايو 10, 2011 8:12 pm من طرف admain